responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 338
التحالف [1] أيضا، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل للأرض [2] فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال [3] وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع [4] للمالك، وفي وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة إن أراد الزارع، وعدمه وجواز أمره [5] بالإزالة وجهان [6] وإن كان النزاع
____________________
[1] مع كون البذر للزارع كما هو ظاهر هذا الفرع فالقول قول منكر المزارعة للحكم بملكيته لتمام الزرع بمقتضى يده عليه. (آقا ضياء).
* يأتي فيه الكلام السابق. (الإمام الخميني).
* في كونه موردا للتحالف إشكال. (الشيرازي).
* بل يقدم قول المالك في نفي العارية وأما التعيين للحصة فيرجع فيها إلى أهل الخبرة فتدبر جيدا. (كاشف الغطاء).
* مقتضى ما تقدم من أصالة الضمان في نظائر المسألة هو تقديم قول المالك بيمينه. (النائيني).
[2] مع عدم كون حصة المالك أقل من أجرة المثل. (الإمام الخميني).
* مع الجزم بكون الحصة أقل من الأجرة المزبورة ففي استحقاقه منع لأن الحكم ببطلان المزارعة أو انفساخه ظاهرا لا يوجب إبطال إقراره بعدم استحقاقه أجرة المثل وإجراء حكم الفساد الواقعي الموجب لذلك محل منع جدا. (آقا ضياء).
* محل تأمل. (الخوانساري).
[3] الظاهر أنه لا وجه للتحالف في هذه الصورة لأن الزارع لا يدعي على المالك شيئا وأما المالك فهو يدعي الاشتراك في الحاصل فعليه الإثبات. (الخوئي).
[4] الظاهر أن هذا ليس بوجه يغاير ما سبق وإن كان التعبير بالمصب وعلى تقديره يحكم بالانفساخ. (الفيروزآبادي).
[5] مع بذل الأرش. (الفيروزآبادي).
[6] أقواهما الثاني. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست