responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 330
المالك [1] وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض [2].
(مسألة): يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول والرضا من الآخر، لجملة من الأخبار هنا وفي الثمار فلا يختص ذلك بالمزارعة والمساقاة، بل مقتضى الأخبار جوازه في كل زرع مشترك أو ثمر مشترك. والأقوى لزومه بعد القبول وإن تبين بعد ذلك زيادته أو نقيصته - لبعض تلك الأخبار، مضافا إلى العمومات العامة - خلافا لجماعة. والظاهر أنه معاملة مستقلة وليست بيعا ولا صلحا معاوضيا، فلا يجري فيها إشكال اتحاد العوض والمعوض، ولا إشكال النهي عن المحاقلة والمزابنة، ولا إشكال الربا ولو بناء على ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع وجريانه في مطلق المعاوضات، مع أن حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون. ومع الإغماض عن ذلك كله يكفي في صحتها الأخبار الخاصة، فهو نوع من المعاملة العقلائية ثبت بالنصوص ولتسم بالتقبل. وحصر المعاملات في المعهودات ممنوع [3] نعم يمكن أن يقال: إنها في المعنى راجعة إلى الصلح الغير
____________________
[1] إلا إذا كان أخذهم ذلك معتادا عند أخذ الخراج بحيث يكون في العرف جزء من الخراج. (البروجردي).
* إلا ما تعارف أخذه منه بحيث وقع العقد مبنيا عليه. (الگلپايگاني).
[2] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[3] مع أنها أيضا من المعهودات. (الإصفهاني).
* مع أنها أيضا منها كما يتراءى من الأخبار. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست