responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 329
كانت للغاصب. وإذا تبين كون العامل عبدا غير مأذون فالأمر إلى مولاه. وإذا تبين كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة، ولصاحبها أجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة. وفي بعض الصور [1] يحتمل جريان الفضولية [2] وإمكان الإجازة، كما لا يخفى.
(مسألة): خراج الأرض على صاحبها، وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان وما يؤخذ لتركها في يده. ولو شرط كونها على العامل بعضا أو كلا صح وإن كانت ربما تزاد وربما تنقص على الأقوى فلا يضر مثل هذه الجهالة [3] للأخبار وأما سائر المؤن - كشق الأنهار، وحفر الآبار، وآلات السقي، وإصلاح النهر وتنقيته، ونصب الأبواب مع الحاجة إليها، والدولاب، ونحو ذلك مما يتكرر كل سنة أو لا يتكرر - فلا بد من تعيين كونها على المالك أو العامل، إلا إذا كان هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها. وأما ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلما من غير الخراج، فليس على
____________________
[6] أي مقدارا يقع بإزاء البذر دون ما لوحظ بإزاء العمل وسائر النفقات وهذا الحكم مبني على ما اختاره في المزارعة وأما على المختار فقد مر الإشكال في جريان الفضولي فيها. (الگلپايگاني).
[1] كما إذا جعل قسط لصاحبها. (الفيروزآبادي).
[2] إن عممنا الفضولية حتى للغصب جرت في الجميع وإلا فلا تجري في شئ منها. (كاشف الغطاء).
[3] محل اشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* بل يضر على الأقوى نعم إذا كان الخراج معينا وزاد السلطان عليه بعد العقد صح الشرط وكانت الزيادة على المالك. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست