responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 303
المسمى في الإجارة، أو عدم ضمانه [1] أصلا غاية الأمر كونه آثما بترك تحصيل الحاصل، أو التفصيل بين ما إذا تركه اختيارا فيضمن أو معذورا [2] فلا، أو ضمانه ما يعادل الحصة [3] المسماة من الثلث أو النصف أو غيرهما بحسب التخمين في تلك السنة، أو ضمانه بمقدار تلك الحصة [4] من منفعة الأرض من نصف أو ثلث ومن قيمة عمل الزارع، أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن [5]، وبين صورة عدم اطلاعه إلى أن فات وقت الزرع فيضمن، وجوه،
____________________
[1] بناء على عدم كون المزارعة إلا تعهدا والتزاما من الطرفين بلا إيراث حق لأحدهما على الآخر وكون الأرض تحت يد العامل برضا المالك وفيه ما لا يخفى. (الگلپايگاني).
[2] ولعله لعدم كونه غاصبا في هذا الفرض وفيه أنه مع تقيد إذنه بالزراعة تكون الأرض تحت يده بغير إذن المالك وعليه أجرة المثل غاية الأمر أنه معذور غير معاقب لو كان معذورا في الرد على المالك أيضا. (الگلپايگاني).
[3] بتقريب أنها أقرب إلى الفائت من المالك يعني الحصة المسماة. (الگلپايگاني).
[4] هذا على القول باقتضاء المزارعة الشركة كما يأتي منه في المسألة الخامسة عشر وعليه فيجب على العامل إعطاء نصف البذر على المالك إن كان البذر عليه وإن كان على المالك فعليه إعطاء نصفه على العامل بعدما يأخذ أجرة الأرض والعمل منه حسب السهم. (الگلپايگاني).
[5] هذا التفصيل على تقدير صحته لا ينفع لفرض كون العين تحت يد العامل ومعه لا تأثير للفسخ في رفع الضمان حتى يستند تركه إلى المالك نعم لو كانت الأرض بيد المالك كان له وجه. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست