responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 302
القلع مع الأرش والبقاء مع الأجرة. وفيه: ما عرفت خصوصا إذا كان بتفريط الزارع، مع أنه لا وجه [1] لإلزامه العامل بالأجرة بلا رضاه. نعم لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ بلا أجرة أو معها إن مضت المدة قبله، لا يبعد صحته [2] ووجوب الإبقاء عليه.
(مسألة): لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة، ففي ضمانه أجرة المثل [3] للأرض كما أنه يستقر عليه
____________________
[1] بل الوجه الالتزام العقلائي. (الفيروزآبادي).
[2] لولا شبهة غررية هذا الشرط للجهل بزمانه. (آقا ضياء).
* إذا كانت مدة التأخير على فرضه معلومة. (الإمام الخميني).
* بشرط تعيين المدة بأن يقال إلى شهر مثلا وإلا فمشكل بل صحة العقد معه أيضا محل إشكال. (الگلپايگاني).
* صحته بل صحة العقد معه محل إشكال. (البروجردي).
[3] وهو الأقوى لأن المالك إنما ملك الزارع انتفاء أرضه المتقوم بعمله فيها فمع عدمه ولو بتقصير منه يكشف عن بطلان المعاملة في المقدار التالف لأنه بحكم المعدوم المحض الغير الصالح لورود عقد عليه وحينئذ يده على هذه العين بقابليتها لها كان موجبا لضمان منافعها الغير المستوفاة وبهذه الجهة يمتاز المقام عن الإجارة التي لا يكون عدم استيفائه إلا موجبا لضمان مسماه لأنه من باب ملك المنفعة الغير المتقوم بالأعمال والغير الموجب انعدامه عن بطلان المعاملة لا من باب ملك الانتفاع المتقوم بعمله فبدونه يكون تالفا على ضمانه بقيمته الواقعية. (آقا ضياء).
* إما لكونها أقرب بما فات من مالك الأرض وإما لكون الأرض مع عدم الزرع مغصوبة تحت يده. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست