responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 293
أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شارك غيره، بل يجوز أن يستعير الأرض [1] للمزارعة. نعم لو لم يكن له فيها حق أصلا لم يصح مزارعتها.
فلا يجوز المزارعة في الأرض الموات [2] مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك، فإن المزارع والعامل فيها سواء. نعم يصح الشركة [3] في زراعتها مع اشتراك البذر أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر في مقابل البذر أو نحو ذلك، لكنه ليس حينئذ من المزارعة المصطلحة. ولعل هذا مراد
____________________
مزاحمته فيه لا اختصاصه بمنافعها حتى لا يجوز لغيره التصرف فيها إلا بإذنه.
(البروجردي).
* لا يكفي ظاهرا حق التحجير في صحتها وكذا السبق للإحياء نعم لا إشكال فيما إذا سبق فأحياها. (الإمام الخميني).
* في كفاية التحجير ونحوه لصحة المزارعة إشكال بل منع لأنه موجب لأولويته بالإحياء لا للتسلط على نقل المنافع إلى الغير ولو بالمزارعة. (الگلپايگاني).
[5] ويتم مالكية من له حق السبق والتحجير بهذه المزارعة. (النائيني).
[1] جواز استعارة الأرض للمزارعة محل منع لأن المستعير يملك الانتفاع من غير تسلط على المعير ولا يملك التمليك عليه ولا إيجاد حق الزراعة للغير عليه ولو فعل ذلك يكون فضوليا موقوفا على إجازة المالك ولو زارع لنفسه يكون كالفضولي لنفسه. (الگلپايگاني).
[2] لا مانع من إجراء عقد المزارعة مع شخص فضلا عن استئجاره على أن يدفع له المصارف من بذره وغيره ويكون له حصة معينة في العائد ولكن الأحوط مع ذلك الاستئذان من حاكم الشرع ويكون عقد مزارعة بمعناها المصطلح عليه. (كاشف الغطاء).
[3] الأولى أن يقال يحكم بالشركة في الحاصل مع الشركة في البذر لأن الشركة حينئذ ليست مستندة إلى العقد حتى يحكم عليها بالصحة. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست