responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 294
الشهيد [1] في المسالك من عدم جواز المزارعة في الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين قاطبة إلا مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر، فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص بها، وإلا فلا إشكال في جوازها بعد الإجازة من السلطان، كما يدل عليه جملة من الأخبار.
(مسألة): إذا أذن لشخص في زرع أرضه [2] على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فالظاهر صحته [3] وإن لم يكن من
____________________
[1] لكنه خلاف الظاهر من كلامه فراجع. (الگلپايگاني).
[2] إذا كان مالك الأرض قاصدا بذلك إنشاء عقد المزارعة صح ولزم بقبول الزارع ولو قبولا فعليا وأما إذا كان قاصدا مجرد الإباحة لم يصح بعنوان المزارعة وبذلك يظهر الحال في الفروض الآتية. (الخوئي).
[3] صحته في غاية الإشكال فإن مرجعه إلى جعل شئ على الزارع لنفسه من دون أن يستحق الزارع عليه إحداث الزرع في أرضه ولا إبقاءه إلى أوان بلوغه وهذا من أعظم الغرر. (البروجردي).
* العمومات لا تشمل هذه الموارد التي يكون التمليك والتملك متعلقا بأمر معدوم حال العقد. (الخوئي).
* إن لم يكن من المزارعة فصحته محل تأمل وإشكال لكن كونه منها كما في المتن غير بعيد وكذا لو أذن عاما وليس ذلك من الجعالة ولا نظيرها وكذا الإذن في الخان والحمام غير شبيه بالجعالة بل الظاهر أنه إباحة بالعوض أو إذن بالإتلاف مضمونا وبعضها إجارة باطلة ولهذا يشكل استحقاقه للزيادة عن أجرة المثل ونظائر المسألة محل إشكال تحتاج إلى التأمل. (الإمام الخميني).
* في هذه الفروع وأمثالها إشكال وإن كانت صحتها غير بعيدة. (الشيرازي).
* بمعنى أن ذلك الإذن المقيد مع تقبل العامل موجب لنقل حصة من الحاصل إلى الآخر ولعل ذاك من قبيل الإذن بالاستيفاء أو بالإتلاف بعوض معين
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست