responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 289
ذكر [1] وفي مجمع البحرين: وما روي من أنه (صلى الله عليه وآله) نهى عن المخابرة، كان ذلك حين تنازعوا فنهاهم عنها، ويشترط فيها أمور:
أحدها: الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل لفظ دال، سواء كان حقيقة أو مجازا مع القرينة [2] كزارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية، فيكفي الفارسي وغيره والأمر - كقوله ازرع هذه الأرض على كذا - أو المستقبل، أو الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء بها. وكذا لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول. ويصح الإيجاب من كل من المالك والزارع، بل يكفي القبول الفعلي [3] بعد الإيجاب القولي على الأقوى، وتجري فيها المعاطاة [4] وإن كانت لا تلزم [5] إلا بالشروع في العمل.
____________________
[1] الرواية ضعيفة وتقدم أنه ليس فيما ذكر دلالة على الاستحباب. (الخوئي).
[2] بشرط كونه حافا بالكلام على وجه يحدث له ظهور في عقدها كما هو الشأن في جميع العقود اللازمة ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب البيع فراجع. (آقا ضياء).
* بشرط أن يكون ظاهرا. (الگلپايگاني).
[3] في كفاية ذلك في لزومه نظر. (آقا ضياء).
* الأحوط اعتبار كل ما يعتبر في العقود اللازمة من العربية والماضوية وغيرهما إما بالمعاطاة فلا تلزم حتى بعد الشروع بالعمل ولا تلزم إلا بالعقد الجامع للشرائط. (كاشف الغطاء).
* الأحوط عدم الاكتفاء به. (الگلپايگاني).
[4] فيه إشكال. (الإصفهاني).
* يعني تسليم الأرض بعد تعيين ما يلزم تعيينه. (النائيني).
[5] حال المعاطاة حال العقد بالصيغة في اللزوم والجواز ظاهرا كما مر. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست