responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 263
الإيصاء [1] - لأن الصغير لا مال له حينه وإنما ينتقل إليه بعد الموت ولا دليل على صحة الوصية العقدية في غير التمليك فلا يصح أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت - مدفوعة بالمنع، مع أنه الظاهر [2] من خبر خالد بن بكر الطويل في قضية ابن أبي ليلى وموثق محمد بن مسلم المذكورين في باب الوصية. وأما بالنسبة إلى الكبار [3] من الورثة فلا يجوز بهذا النحو، لوجوب العمل بالوصية وهو الاتجار فيكون ضررا عليهم من حيث تعطيل حقهم من الإرث [4] وإن كان لهم حصتهم من الربح خصوصا إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف.
الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير [5] فالظاهر عدم ضمانه، وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر [6].
____________________
[1] بعد تصريحه في كلامه بنفي الوصية بعقد المضاربة بأن يكون من باب الوصية بالنتيجة لا يبقى مجال لهذه الدعوى كما لا يخفى على من لاحظ صدر الكلام وذيله. (آقا ضياء).
[2] وهذا هو العمدة. (الإمام الخميني).
[3] عدم الجواز في مالهم لعدم نفوذ وصيته في مالهم وعدم دليل على النفوذ فيه لاختصاص الروايتين بمال الصغير. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم نفوذ هذه الوصية. (الخوانساري).
[4] لكنه (قدس سره) ذكر هنا قريبا أن الضرر متدارك ومنجبر بكون الاختيار لهم في الفسخ ووجوب العمل بالوصية لو سلم في غير الثلث فهو جار هنا أيضا ومطرد في المقامين فالفرق بين الصورتين لم يظهر وجهه. (كاشف الغطاء).
[5] ولا تسامح للرد إلى أربابه وكذا في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
* حتى التواني في الرد فيما يجب عليه. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست