الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا [3] فإن تلف ضمن، ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال وإن كان آثما في تعطيل مال الغير.
الرابعة عشر: إذا اشترط العامل [4] على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما. وإن حصل خسران بعده
____________________
[6] أي بغير موت المالك. (الفيروزآبادي).
[1] أقواهما الأول. (الشيرازي).
[2] محل إشكال. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه منع إذ لا وجه له مع عدم وكالة الشريك الفاسخ في فسخ حق شريكه فللمضارب حينئذ تقسيم ما بيده من المال مع الفاسخ واشتغاله بعمله.
(آقا ضياء).
* غير واضح. (البروجردي).
* بل أقربهما عدمه. (الخوئي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* بل عدمه لانحلال العقد إلى عقدين. (الفيروزآبادي).
* بل الأوفق بالقواعد عدم الانفساخ. (الگلپايگاني).
[3] لا لعذر موجه وكان الإذن بإمساكه مقيدا بإيقاع المعاملة معه. (الگلپايگاني).
[4] في صحة هذا الشرط تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* في صحة هذا الشرط تأمل. (الخوانساري).
[1] أقواهما الأول. (الشيرازي).
[2] محل إشكال. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه منع إذ لا وجه له مع عدم وكالة الشريك الفاسخ في فسخ حق شريكه فللمضارب حينئذ تقسيم ما بيده من المال مع الفاسخ واشتغاله بعمله.
(آقا ضياء).
* غير واضح. (البروجردي).
* بل أقربهما عدمه. (الخوئي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* بل عدمه لانحلال العقد إلى عقدين. (الفيروزآبادي).
* بل الأوفق بالقواعد عدم الانفساخ. (الگلپايگاني).
[3] لا لعذر موجه وكان الإذن بإمساكه مقيدا بإيقاع المعاملة معه. (الگلپايگاني).
[4] في صحة هذا الشرط تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* في صحة هذا الشرط تأمل. (الخوانساري).