responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 189
يرجع إلى التشريك [1].
(مسألة): إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن السابق [2] في الصور المتقدمة، فيلحق كلا حكمه، وإن لم يجز بطلت المضاربة الثانية [3] وحينئذ فإن كان العامل الثاني عمل وحصل الربح فما قرر للمالك في المضاربة الأولى فله، وأما ما قرر للعامل فهل هو أيضا له، أو للعامل الأول، أو مشترك بين العاملين؟ وجوه وأقوال، أقواها الأول، لأن
____________________
أقل كانت الزيادة له وإن كانت أكثر استحق الثاني على الأول تلك الزيادة لكن الشأن في مشروعية المضاربة بين العامل وبين غيره ولو بإذن من المالك وهذا يحتاج إلى مزيد التأمل. (الإصفهاني).
* يعني لا تصح المضاربة مع غير المالك نعم للعامل أخذ الأجير والشريك بإذن المالك. (الگلپايگاني).
* إذ الولاية على عقد المضاربة بالمال من شؤون مالكية المالك له والعامل بمعزل عن الصلاحية لهذه الولاية وليس للمالك سلطنة على تشريعها له.
(النائيني).
[1] ومع قصده بكونه عامل نفسه بنحو التقييد ووحدة المطلوب في الحكم بالشركة إشكال بل يشكل أصل هذه المضاربة الثانية لاحتمال اعتبار ملكية الموجب لعقد المضاربة لنفسه. (آقا ضياء).
[2] هذا إذا أجاز المضاربة قبل صدور المعاملة من العامل الثاني وأما المعاملات الصادرة منه قبل الإمضاء ففي الاكتفاء بإمضاء المضاربة لصحتها إشكال نعم لا إشكال إذا أمضى المالك نفس المعاملات وإن لم يمض المضاربة لكن الربح حينئذ تمامه للمالك. (الگلپايگاني).
[3] وتنفسخ الأولى مطلقا على ما اختاره (قدس سره) في المسألة السابقة لأن إنشاء العامل المعاملة الثانية فسخ للأولى. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست