responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 188
وجعله ثلثا في الثانية لا يستحق تلك الزيادة، بل ترجع إلى المالك، وربما يحتمل جواز اشتراط شئ من الربح أو كون الزيادة له بدعوى أن هذا المقدار وهو إيقاع عقد المضاربة ثم جعلها للغير نوع من العمل يكفي في جواز جعل حصة من الربح له، وفيه أنه وكالة لا مضاربة [1] والثاني أيضا لا مانع منه [2] وتكون الحصة المجعولة له في المضاربة الأولى مشتركة بينه وبين العامل الثاني على حسب قرارهما، وأما الثالث فلا يصح [3] من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني ومعه
____________________
[1] الكلام في الجواز وعدمه لا في أنه وكالة أو مضاربة والحق أنه جائز وقد تقدم منه (قدس سره) الميل إلى جواز اشتراط مقدار للأجنبي وبالطريق الأولى هنا.
(كاشف الغطاء).
* وأيضا عقد المضاربة لنفسه ليس من عمل المضارب في المال حتى يصح جعل الحصة بإزائه. (الگلپايگاني).
[2] وجعله شريكا في المضاربة بتوكيل وإذن من المالك فسخ للمضاربة الأولى وإيجاد مضاربة أخرى مشتركة. (الإصفهاني).
* بفسخه المضاربة الأولى عن المالك وإيجاد مضاربة أخرى مشتركة.
(البروجردي).
* بجعل مضاربة جديدة مشتركة بعد فسخ الأولى. (الإمام الخميني).
* فيكون ذلك فسخا للأولى وإنشاء لمضاربة أخرى بنحو التشريك على ما مر منا في التشريك. (الگلپايگاني).
[3] إذا لم يعتبر المباشرة في المضاربة الأولى بل أذن المالك للعامل في أن يوكل وكيلا أو يستأجر أجيرا ونحو ذلك يمكن القول بصحة هذا القسم أيضا حتى فيما لم يكن له عمل أصلا فإن إيقاع المضاربة الثانية بمنزلة استئجار الغير فإذا كانت الحصة المعينة للعامل فيها بمقدارها في الأولى لم يستحق العامل الأول شيئا لأنه قد جعل لغيره تمام ما كان له في المضاربة الأولى وإن كانت
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست