responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 187
(مسألة): إذا أذن في مضاربة الغير فإما أن يكون بجعل العامل الثاني عاملا للمالك، أو بجعله شريكا معه في العمل والحصة، وإما بجعله عاملا لنفسه، أما الأول فلا مانع منه، وتنفسخ مضاربة نفسه [1] على الأقوى، واحتمال بقائها [2] مع ذلك لعدم المنافاة [3] كما ترى [4] ويكون الربح مشتركا بين المالك والعامل الثاني، وليس للأول شئ إلا إذا كان بعد أن عمل عملا وحصل ربح فيستحق حصته من ذلك، وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئا من الربح [5] بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية، بل لو جعل الحصة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط له في الأولى، كأن يكون في الأولى بالنصف
____________________
[1] للتنافي بين المضاربتين فجعله عاملا مستقلا للمالك مع إذنه في ذلك فسخ منهما للمضاربة الأولى. (الإصفهاني).
[2] لا يبعد هذا الاحتمال لعدم المنافاة كما في نظيره من ولاية الأب والجد حيث يكون لكل منهما ولاية على المولى عليه بالاستقلال. (الخوانساري).
[3] إن كان المقصود جواز العمل لكل منهما في أي مقدار كان فالظاهر أنه لا مانع من صحته نظير جعل الوكالة لاثنين في بيع ماله أو جعل الجعالة لكل من رد ضالته مثلا فكل منهما إذا عمل في مجموع المال أو مقدار منه يستحق حصته من الربح ولا يبقى للآخر شئ حتى يجوز له العمل فيه. (الگلپايگاني).
[4] لا أرى فيه شيئا بعدما كانت المضاربة من العقود الإذنية وعليه فلكل من العاملين أن يتجر بالمال والربح يكون مشتركا بين العامل والمالك. (الخوئي).
[5] يعني لنفسه. (الإصفهاني).
* لا مانع منه بناء على ما تقدم منه (قدس سره) من عدم استبعاد جواز جعل جزء من الربح للأجنبي. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست