____________________
[1] إن كان المقصود من المضاربة مع الاثنين مثلا يكون كل منهما عاملا في نصف المال فلا إشكال فيه ويكون عقدا واحدا معهما بمنزلة عقدين سواء كان مال كل منهما في الخارج مميزا أو مشاعا كان في حصة أحدهما فضل أو لا وإن كان المقصود صدور العمل منهما معا بحيث لا يمضى من أحدهما منفردا فلا يبعد صحته أيضا ويصح التسوية بينهما في الحصة والتفاضل ولكن لا يجوز لكل منهما العمل مستقلا وهما شريكان في الربح على ما جعل لهما في العقد وأما إن كان المقصود جواز العمل لكل منهما في جميع المال منضما أو مستقلا لكن كلما عمل أحدهما يكون الآخر في ربحه شريكا سواء عمل الآخر عملا أم لم يعمل ففي صحة ذلك تأمل كانا في الحصة متساويين أو متفاوتين.
(الگلپايگاني).
(الگلپايگاني).