____________________
[1] لا يكفي مجرد القصد بل لا بد من إيقاع العقد بنحو يفيد ذلك. (الإمام الخميني).
[2] بشرط أن يكون المقصود مفهوما من اللفظ ولو بالقرينة. (الگلپايگاني).
* لكن يتوقف صحته على أن تقع بين كل من الشريكين والعامل عقد مضاربة مستقلة بتلك الكيفية ولا يكفي فيها مجرد القصد والنية مع وحدة العقد.
(النائيني).
[3] بل الأقوى البطلان ها هنا والصحة في الشركة مع الشرط نعم لو أوقعا عقد الشركة واشترطا فيه ذلك ثم أوقعا المضاربة لا بأس به. (الإمام الخميني).
* على تقدير القول بها في الشركة يشكل القول بها هنا لأن ذلك فيما إذا اشترط
[2] بشرط أن يكون المقصود مفهوما من اللفظ ولو بالقرينة. (الگلپايگاني).
* لكن يتوقف صحته على أن تقع بين كل من الشريكين والعامل عقد مضاربة مستقلة بتلك الكيفية ولا يكفي فيها مجرد القصد والنية مع وحدة العقد.
(النائيني).
[3] بل الأقوى البطلان ها هنا والصحة في الشركة مع الشرط نعم لو أوقعا عقد الشركة واشترطا فيه ذلك ثم أوقعا المضاربة لا بأس به. (الإمام الخميني).
* على تقدير القول بها في الشركة يشكل القول بها هنا لأن ذلك فيما إذا اشترط