responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 126
لنيابة الصلاة عن الأموات [1] بناء على الأقوى من شرعية عباداته.
الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له، وإن أعرض عنها [2] وقصد صاحب الأرض تملكها [3] كانت له، ولو بادر آخر إلى تملكها ملك [4] وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها.
الخامسة: إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه
____________________
[1] لا يخلو من إشكال. (البروجردي، الإصفهاني، الخوانساري).
* فيه إشكال. (الإمام الخميني).
* مشكل وإن قلنا بشرعية عباداته. (الگلپايگاني).
* فيه نظر بل منع لعدم اقتضاء شرعية أعمالهم صلاحها للوفاء بالمصلحة الملزمة اللهم إلا أن يدعى أن عموم دليل النيابة بعد شرعية عملهم وافية بذلك إلا أن يقال: إن دليل النيابة لا يحرز قابلية المحل لتحمل المصلحة الملزمة ولو عن الغير فلا بد من إحراز هذه من الخارج ومع عدمه فالأصل عدم صحة النيابة المزبورة. (آقا ضياء).
* فيه إشكال إذ لا ملازمة بين شرعية عبادات نفسه وجواز نيابته ليترتب عليها فراغ ذمة الغير. (الخوئي).
[2] في صحة الإعراض بالنسبة إلى الأمور الخطيرة نظر بل القدر المتيقن من السيرة مخرجية الإعراض في الأمور اليسيرة كباقة بقل أو حطب أو جلة [3] بالحيازة. (الإمام الخميني).
[4] إذا كان حازها لا بمجرد النية. (البروجردي).
* بالحيازة لا بالقصد المجرد. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست