خاتمة فيها مسائل:
الأولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها، ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى، ولا يضر كونه مجهولا [2] من حيث القلة والكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا، ولإطلاق بعض الأخبار.
الثانية: لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة صلوات الله عليهم، ولكن لو أخذها على مقدماتها [3] من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى.
الثالثة: يجوز استئجار الصبي المميز من وليه الإجباري [4] أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن والتعزية والزيارات، بل الظاهر جوازه
____________________
[1] على نفي قول الآخر. (الإصفهاني).
[2] فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (البروجردي).
* الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الشروط وإطلاق الأخبار محل تأمل.
(الحائري).
* إذا كان التفاوت غير معتنى به عند العامة وإلا فلا فرق بين هذا الشرط وسائر الشرائط وإطلاق الأخبار منصرف إلى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب.
(الگلپايگاني).
[3] أي الموصلة. (الفيروزآبادي).
[4] الخاص كالأب والجد والوصي والعام كالحاكم وكلاهما إجباريان.
(الفيروزآبادي).
[2] فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (البروجردي).
* الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الشروط وإطلاق الأخبار محل تأمل.
(الحائري).
* إذا كان التفاوت غير معتنى به عند العامة وإلا فلا فرق بين هذا الشرط وسائر الشرائط وإطلاق الأخبار منصرف إلى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب.
(الگلپايگاني).
[3] أي الموصلة. (الفيروزآبادي).
[4] الخاص كالأب والجد والوصي والعام كالحاكم وكلاهما إجباريان.
(الفيروزآبادي).