responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 116
وصالحتك هذه الدينار بعشرة دنانير مثلا فإن قلنا: بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح [1] فالحال كالبيع وإلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا.
(مسألة): يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه [2] فيكون له جميع منافعه، والأقوى أن نفقته على نفسه، لا على المستأجر إلا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة، وعلى الأول لا بد من تعيينها كما وكيفا إلا أن يكون متعارفا، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف، ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها على الأول [3] بل وكذا على الثاني لأن الانصراف بمنزلة الشرط.
____________________
[1] الظاهر أنه لا يجري فيه حكم الصرف ويجري فيه الربا. (الخوئي).
* يجري فيه حكم الربا دون حكم الصرف. (الگلپايگاني).
* لا يجوز فيه الربا ولا يجري فيه حكم الصرف على الأقوى. (النائيني).
[2] إذا كان له متعارف ومعه لا يكون له جميع المنافع نعم تصح الإجارة بنحو يكون له جميع المنافع لكنه غير مفروض المسألة. (الگلپايگاني).
* إذا كان سنخها معلوما. (البروجردي، الخوانساري).
* إذا كان له متعارف ولا يكون له جميع المنافع حينئذ كما لا يخفى. (الحائري).
* إذا كان بهذا العنوان لا بد من رفع الغرر بوجه ومع ذلك لا يكون جميع المنافع له إلا أن يراد بذلك استئجاره بجميع منافعه فحينئذ يكون جميع المنافع له ويدفع به الغرر. (الإمام الخميني).
[3] إن كان الشرط هو الإنفاق وبذل المنفق واستنكف المنفق عليه حتى يمضي زمانه فيسقط بلا استحقاق العوض. (الگلپايگاني).
* الظاهر أنه لا يستحقها إذ المفروض أن النفقة أخذت على وجه الشرطية دون الجزئية. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست