responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 112
وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة [1] بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين، ويحتمل [2] جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع.
(مسألة): إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض وإن كان بتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه.
(مسألة): إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة [3] وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل مما له أجرة استحق وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرعا [4] سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة ومعدا نفسه لذلك أو لا، بل وكذلك إن لم يقصد التبرع ولا أخذ الأجرة، فإن عمل المسلم محترم، ولو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا قدم قول العامل، لأصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترما، بل
____________________
[1] الأقوى جوازها بعنوانها. (الفيروزآبادي).
[2] وهو الأقرب. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* بل هو الأقوى. (النائيني).
* بل لا يخلو من رجحان والأحوط الجمع بينهما. (البروجردي).
[3] مع جهل المأمور بقصده وأما مع اطلاعه عليه ولو بقيام قرينة فالظاهر عدم الاستحقاق. (الإمام الخميني).
[4] على الأحوط استحق الأجرة. (الخوانساري).
* هذا إذا لم تكن قرينة موجبة لظهور الأمر في المجانية. (الخوئي).
* إلا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على استدعاء التبرع. (الگلپايگاني).
* بشرط أن يكون من مجرد القصد القلبي ولا يكون في البين قرينة عليه.
(النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست