responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 111
وقت واحد، لمنافاته للترتيب [1] المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب، وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين [2]، ويجوز ذلك في الحج المندوب، وكذا في الزيارات، كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحج [3] والزيارات، ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة، بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد.
(مسألة): لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو في الصلوات المستحبة [4] نعم يجوز ذلك في الزيارات والحج المندوب
____________________
* الجواز هو الأقوى إلا فيما كان مرتبا شرعا كالظهرين والعشاءين ليوم واحد. (الشيرازي).
* الظاهر جوازه لما مر من عدم وجوب الترتيب في القضاء على تفصيل تقدم.
(الخوئي).
[1] إنما يلزم الترتيب عند القائلين به إذا كان قد وجب على المنوب عنه لعلمه أما مع جهله بالترتيب فهو ساقط عنه فيجوز أن يستنيب عنه شخصين في وقت واحد وحيث إن الترتيب عندنا غير واجب فلا مانع من استنابة اثنين أو ثلاثة فأكثر. (كاشف الغطاء).
* بناء على لزومه وقد مر عدم اللزوم إلا في الظهرين والعشاءين خصوصا مع الجهل بالترتيب. (الگلپايگاني).
[2] في عام واحد مباشرة. (الإمام الخميني).
[3] المندوب. (الإمام الخميني).
[4] على الأحوط والجواز فيها لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* جوازها في الصلوات المستحبة لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* جوازها فيها لا يخلو عن وجه قوي. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست