responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 103
الغير، ولازمه عدم صحة الاستئجار لها، أو يعتبر فيها نية التملك ودائرة مدارها، ولازمه صحة الإجارة [1] وكون المحوز لنفسه [2]
____________________
العمل لملكية المحوز من الأعيان ولازمه مالكية الحائز ولو قصد ملكية المحوز لغيره أو قصد أن حيازته من قبل غيره إلا في مورد كان وكيلا عن قبل الغير على وجه يرون المال تحت حيازة الغير وكان المباشر للحيازة ضعيفا في نسبة الاستيلاء إليه بل يرون الموكل مستوليا على المال وهكذا في مورد آجر نفسه في هذا العمل فإن عمله أيضا ملك لغيره وتحت سلطنته شرعا المستتبع ملكية ما يحوزه ففي مثل هذه الصور لو قصد لنفسه لا يكون موجبا لملكيته له بل هو ملك لمن يكون سلطانا على هذا العمل شرعا كما لا يخفى والله العالم.
(آقا ضياء).
* بل مبنية على أن الحيازة فعل مباشري أو أعم منه ومن التسبيبي وعلى الثاني كما هو الأقوى هل التسبيب يحصل بمجرد كون المنفعة الخاصة للمستأجر أو لا بد فيه من عمل المؤجر للمستأجر وفاء لإجارته والثاني هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل مبنية على أن الحيازة هل هي إخراج المباح عن تساوي الناس فيه بإدخاله تحت استيلاء نفسه ولو بفعل غيره أو يتحقق أيضا باستيلاء غيره عليه بتسبيب منه فعلى الأول لا تصح الإجارة عليها وإن صحت على مقدماتها كما مر وعلى الثاني تصح وعلى تقدير الصحة فهل استحقاق المستأجر عمل الأجير أو منفعته يجعل استيلاءه استيلاء المستأجر مطلقا أو فيما إذا لم ينو الأجير خلافه أو لا ينصرف إليه إلا بنيته كونه له أو عنه أو أداء ما استؤجر عليه وجوه أظهرها الأخير وأما اعتبار نية التملك في حصول الملك بالحيازة وعدمه فأجنبي عن ذلك رأسا. (البروجردي).
[1] الملازمة ممنوعة. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست