responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 102
منفعته من طرف الحيازة له [1] فيكون نية كونه لنفسه لغوا، والمسألة مبنية [2] على أن الحيازة من الأسباب القهرية لتملك الحائز ولو قصد
____________________
[1] نعم ولكن ذلك لا يجعله كأحد مخازنه الجمادية يكون كلما دخل فيه صار تحت استيلائه قهرا بل هو بعد إنسان له عمل وإرادة وعناوين أعماله تابعة لإرادته سواء كانت وفاء لما عقده لغيره على نفسه أو نقضا له غايته أنه يضمن مع النقض ما فوته عليه بأجرة مثله. (البروجردي).
[2] بل مبنية على أن الحيازة التي من أسباب تملك المباح فعل مباشري أو أعم منه ومن التسبيبي كتعمير المسجد وبنائه حيث يعم كونه بالمباشرة والتسبيب ببذل المال فيه واستئجار العملة والبناء له فعلى الأول لا يصح الاستئجار لها بل الحائز هو المباشر لها فإن بنينا على عدم اعتبار قصد التملك وكونها من الأسباب القهرية لتملك الحائز ملك المباح سواء قصد لنفسه أو لغيره أو لم يقصد أصلا وإن بنينا على اعتبار قصده كما هو الأقوى فما لم يقصده لنفسه لم يملكه سواء قصد لغيره أو لم يقصد أصلا وعلى الثاني كما هو الأقوى فإذا ملك المستأجر عمله الخاص وهو الحيازة الصادرة منه بالإجارة وذلك إما باستئجاره لجميع منافعه أو من حيث الحيازة مطلقا أو مقيدة بزمان خاص فحاز في ذلك الزمان أو لحيازة عين شخصية فحازها تكون الحيازة الواقعة في الخارج ملكا له ومنسوبا إليه بالتسبيب فكان المحوز له دون الأجير وإن قصد كونه له لأنه لم يملك عمله حتى يكون فائدته له كالعبد نعم لو اعتبرنا قصد التملك لا بد أن يكون المستأجر قاصدا له في استئجاره وأما إذا لم يكن قاصدا له بأن استأجره لها بغرض من الأغراض العقلائية يبقى المحوز على إباحته الأصلية ولا يكون ملكا للأجير ولا للمستأجر. (الإصفهاني).
* أقول لا إشكال ظاهرا أن حقيقة الحيازة ليست إلا عبارة عن جعل الشئ تحت استيلائه خارجا وهذا المعنى ليس من الأمور القصدية ولكن مثل هذا العمل لما كان في حيطة سلطنة الإنسان شرعا فالعقلاء يعتبرون استتباع هذا
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست