فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها، لرفع قلم الوجوب عنه [2]، وكذا لا تصح من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره، والأقوى صحتها من الكافر [3] وفاقا للمشهور في اليمين، خلافا لبعض، وخلافا للمشهور [4] في النذر، وفاقا لبعض، وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين، واعتباره في النذر، ولا تتحقق القربة في الكافر، وفيه أولا أن القربة لا تعتبر
____________________
[1] نعم لو تمسك للبطلان بالروايتين فموردهما مختص بالصرورة وحجة الإسلام. (الگلپايگاني).
[2] في الاستدلال نظر لأن الكلام في تأثير عبارته والسببية لا في وجوب الوفاء ولا يثبت كونه مسلوب العبارة بهذا الدليل. (الفيروزآبادي).
[3] بل الأقوى عدم صحة نذره. (الفيروزآبادي).
* إذا كان يعتقد وجود الصانع تعالى ولم يكن منذوره الإتيان بعبادة في حال كفره ولو بانصراف قصده إلى تلك الحال. (البروجردي).
* هذا مبني على كون الكافر مكلفا بالفروع. (الخوئي).
* إذا اعتقد بوجود الصانع ولم ينذر إتيان العبادة في حال كفره وفي انعقاده من الشاك أيضا وجه. (الگلپايگاني).
[4] بين المتأخرين وإلا فلم أظفر بمن تعرض لحكم نذر الكافر نفيا أو إثباتا قبل المحقق (قدس سره). (البروجردي).
[2] في الاستدلال نظر لأن الكلام في تأثير عبارته والسببية لا في وجوب الوفاء ولا يثبت كونه مسلوب العبارة بهذا الدليل. (الفيروزآبادي).
[3] بل الأقوى عدم صحة نذره. (الفيروزآبادي).
* إذا كان يعتقد وجود الصانع تعالى ولم يكن منذوره الإتيان بعبادة في حال كفره ولو بانصراف قصده إلى تلك الحال. (البروجردي).
* هذا مبني على كون الكافر مكلفا بالفروع. (الخوئي).
* إذا اعتقد بوجود الصانع ولم ينذر إتيان العبادة في حال كفره وفي انعقاده من الشاك أيضا وجه. (الگلپايگاني).
[4] بين المتأخرين وإلا فلم أظفر بمن تعرض لحكم نذر الكافر نفيا أو إثباتا قبل المحقق (قدس سره). (البروجردي).