responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 484
الإسلام [1]، بل لا بد من تعدد الامتثال [2] مع تعدد الأمر وجوبا وندبا، أو مع تعدد الواجبين، وكذا ليس المراد من حجة الإسلام، الحج الأول [3] بأي عنوان كان كما في صلاة التحية وصوم الاعتكاف، فلا وجه لما قاله الشيخ أصلا، نعم لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلا وتخيل أنه أمر ندبي غفلة عن كونه مستطيعا أمكن القول بكفايته عن حجة الإسلام، لكنه خارج عما قاله الشيخ، ثم إذا كان الواجب عليه حجا نذريا أو غيره وكان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا [4] في حجة الإسلام من عدم جواز حج غيره وأنه لو حج صح أولا وغير ذلك من التفاصيل
____________________
[1] هذا غير وارد لوضوح تعدد حقيقة كون العمل عن نفسه أو عن غيره وكون تعينهما بالقصد بخلاف حجة الإسلام وحجة التطوع فإنه لم يتضح بعد من الأدلة تعدد حقيقتهما أو وحدتها. (البروجردي).
[2] نعم لكن تعدد امتثال الأوامر المتعلقة بأفراد متعددة من حقيقة واحدة غير محتاج إلى توجه نيته في كل واحد من تلك الأفراد إلى أمر خاص منها بل يكفي الإتيان بها بقصد امتثالها جملة. (البروجردي).
* ليس المقام مقام تعدد الأمر حتى يحتاج إلى تعدد الامتثال إذ مع فرض وحدة الحقيقة لا يمكن تعلق أمر وجوبي وأمر ندبي بها في سنة واحدة ولو بلحاظ فردين منها فلو أتى بها بقصد القربة تجزي عن الواجب وإلا فباطلة.
(الگلپايگاني).
[3] هذا ليس وجها آخر بل هو لازم وحدة الحقيقة وهو واضح. (البروجردي).
* قد تقدم منه (قدس سره) ما ينافي ذلك وهذا هو الصحيح. (النائيني).
[4] بل ولو لم نقل بقصدية حجة الإسلام ربما نقول بقصدية الوفاء بالنذر وغيره من سائر الديون الوضعية. (آقا ضياء).
* بينهما فروق لا يسع المجال ذكرها. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست