responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 473
(مسألة 105): إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم [1] تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء [2] عنه، لعدم العلم بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط.
(مسألة 106): إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب [3] القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته، ويحتمل [4] عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم [5]، وأنه لا يترك ما وجب عليه فورا،
____________________
* تقدم أن تقليد الميت لا أثر له. (الخوانساري).
* قد مر ما هو المدار في " المسألة 100 ". (الشيرازي).
* تقدم أن الأقوى هو الثاني مطلقا. (النائيني).
[1] ولو كان بالأصل. (الخوئي).
[2] إلا إذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوك فيه. (الإمام الخميني).
* بل يرجع إلى ما هو مقتضى الأصل في تحقق الشرط أو عدمه. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
* مع عدم سبق وجود سائر الشرائط وإلا فاستصحاب بقاء الجميع إلى حين الموت محكمة. (آقا ضياء).
* إذا كان الأصل نافيا حصول الشرط المشكوك فيه ولو انعكس الأمر وجب القضاء. (النائيني).
[3] بل الأحوط. (الفيروزآبادي).
* قد تقدم الكلام في باب الزكاة ما ينفعك في المقام. (الخوانساري).
فيما يجب فورا ولو لم يكن مؤقتا إذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست