responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 474
وكذا الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس أو زكاة [1] أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا.
(مسألة 107): لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت والوارث، بل يتوقف على الأداء، ولو علم أن الأجير لم يؤد وجب الاستيجار ثانيا ويخرج من الأصل [2] إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير.
(مسألة 108): إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم.
(مسألة 109): إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على
____________________
الفورية نظر جدا لعدم مساعدة دليله. (آقا ضياء).
* ظاهر حال المسلم لا يقتضي إلا أنه لم يترك الواجب عصيانا ولا يثبت أنه فعل الواجب واقعا فهذا الاحتمال ساقط جدا. (كاشف الغطاء).
* لا اعتبار بظاهر الحال. (الخوئي).
[1] يقوى الوجوب في الجميع كما تقدم ويأتي. (النائيني).
* فيه تفصيل تقدم في كتاب الزكاة. (الخوئي).
* قد سبق منه (قدس سره) ما ينافي ذلك في خاتمة كتاب الزكاة في الخامسة من مسائلها. (الشيرازي).
* مع بقاء المتعلق بمقدارهما وإلا فلا يجب ولا أصل لإحراز كون تلفهما موجبا للضمان. (الإمام الخميني).
* مع بقاء العين فيهما وإلا فالأصل عدم اشتغال الذمة بالبدل. (الگلپايگاني).
* مع بقاء مقدارهما من العين التي تعلقا بها وإلا فالأصل عدم اشتغال ذمته ببدلهما. (البروجردي).
[2] إن عمل ولي الميت على طبق وظيفته من إحراز وثاقة الأجير مثلا. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست