responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 431
بحاله [1] وعدمه، فيجب في الثاني دون الأول.
(مسألة 68): لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب [2] حتى مع ظن الغلبة [3] عليه والسلامة، وقد يقال: [4] بالوجوب في هذه الصورة.
____________________
من كل عابر شيئا فيجب إلا إذا كان الدفع حرجيا وهذا هو الأقوى.
(الإمام الخميني).
[1] بناء على كون تخلية السرب من الشرائط الشرعية كما هو ظاهر دليله لا يجب تحصيله بدفع ماله ولو لم يكن مضرا بحاله نعم لو كان من الشرائط العقلية أمكن إجراء التعليل في المقام أيضا فيكون المدار أيضا على الضرر الموجب تحمله الحرج عليه لا مطلقا وإن كنا سابقا في تشكيك في عموم مثل هذا التعليل لغير باب الوضوء ولذا لا يترك الاحتياط في مثل هذه الموارد.
(آقا ضياء).
* هذا هو الأقوى. (الإصفهاني، الخوانساري).
* الأقوى الوجوب مع استطاعة البذل إن لم يعد بذله من التلف والضرر كالمأخوذ بالسرقة والنهب وإلا فالأقوى عدم الوجوب إن كان الضرر معتدا به نعم يجزي الحج مع الإقدام وبقاء الاستطاعة. (الگلپايگاني).
* أو كان معتدا به وإن لم يكن مضرا بحاله. (الخوئي).
* وهو الأقوى. (الشيرازي).
[2] إذا كان السرب غير مخلى عرفا لا يجب تحصيل تخليته مطلقا وأما لو كان السرب مخلى ولكن كان في البلد مثلا عدو يمنعه عن الإخراج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما ومع ذلك لا تخلو المسألة من الإشكال. (الإمام الخميني).
[3] بل وكذا مع القطع بها إلا إذا كان يسيرا يصدق معه تخلية السرب. (الگلپايگاني).
[4] لكنه ضعيف. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست