responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 430
على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة [1]، وأمكن أن يقال بالإجزاء، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشئ للنهي عن ضده، ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان [2].
(مسألة 67): إذا كان في الطريق عدو لا يدفع إلا بالمال فهل يجب بذله ويجب الحج أو لا؟ أقوال [3]، ثالثها الفرق بين المضر
____________________
مأمور به على نحو الترتب على ما ذكرناه في محله. (الخوئي).
[1] لا مجال لاحتمال دخوله في تلك المسألة أصلا فإن الحج المستقر فوري مضيق وحينئذ فالواجب الآخر لا يخلو إما أن يكون موسعا فيتقدم الحج المضيق عليه ويكون هو المانع لا العكس وإما أن يكون مضيقا أيضا فتدخل المسألة في باب التزاحم لا في باب الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده.
(كاشف الغطاء).
[2] فيه تأمل قد ذكرنا سابقا هذا بالنسبة إلى الواجب الآخر الذي يلزم تركه وأما بالنسبة إلى الحرام الذي يتحقق بالحج فيمكن أن يقال الحج علة للحرام وهي حرام فلا أمر ولا يجزي ونحن نحكم بالإجزاء من باب عدم النهي ومحبوبية الطبيعة وإن لم يكن بعث فعلي. (الفيروزآبادي).
* هذا إذا كان المراد تعلق النهي بالضد العام وهو الترك وأما لو فرض تعلقه بالضد الخاص فهو متعلق بنفس الحج لا بأمر خارج. (الخوئي).
[3] الأظهر العدم للضرر وما يأخذه الحرب في طريق مكة ليس من مسألتنا بل هو عرفا من مصارف سفر مكة بعد صيرورته أمرا مستمرا. (الفيروزآبادي).
* الأقرب هو الوجوب إلا إذا كان مما لا يقدم عليه العقلاء بحيث يكون بسبب توقف حجه عليه ممن لا يستطيع إليه السبيل عرفا. (البروجردي).
* رابعها التفصيل بين كون العدو مانعا عن العبور ولم يكن السرب مخلى عرفا ولكن يمكن تخليته بالمال فلا يجب وبين عدم المنع منه يكن يأخذ الظالم
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست