responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 274
على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه [1] لعدم تمامية ملكه في حال الكفر [2].
(مسألة 45): لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت [3].
(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البايع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم [4].
(مسألة 47): إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه، لكن الأوجه خلافه، حيث إن الفسخ ليس معاوضة.
____________________
عن الانتفاء فالظاهر سقوطه. (الإمام الخميني).
[1] الأقرب عدم السقوط. (كاشف الغطاء).
[2] بناء على أن القبض ناقل لا كاشف. (الحكيم).
[3] محل إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل للتشكيك في شمول الدليل لمثله. (آقا ضياء).
* بل أحوطهما. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الحائري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* محل تأمل. (الخوانساري).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
[4] نعم لكن صحة هذا الشرط بل البيع أيضا محل تأمل. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست