responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 273
الخمس [1] بعد أخذ خمسها، فإنهم مالكون لرقبتها، ويجوز لهم بيعها.
(مسألة 41): لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم، أو ردها إلى البايع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك، بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبايع خيار ففسخ بخياره.
(مسألة 42): إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح، وكذا لو اشترط كون الخمس على البايع، نعم لو شرط على البايع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه [2].
(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان: خمس الأصل للشراء أولا، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا [3].
(مسألة 44): إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس [4]، نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه
____________________
[1] مر الإشكال فيه. (الشيرازي).
[2] لكنه لا يسقط إلا بالدفع. (الحكيم).
[3] إذا كان قد دفع الخمس الأول عينا أما إذا دفعه قيمة وجب خمس تمام الأرض وإذا لم يدفع الخمس ففي صحة البيع والشراء إشكال. (الحكيم).
* إذا أجاز ولي الخمس بيع الذمي فالظاهر وجوب خمس الجميع عليه ثانيا.
(الإمام الخميني).
* الأظهر وجوب خمس الجميع ثانيا فيما إذا باعها من شيعي. (الخوئي).
[4] مع بقاء العين وأما مع تلفها حكما كما لو أحاط عليه الماء بحيث سقطت
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست