responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 15
إذا كان في تمام الحول [1] ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء على المختار [2] من عدم منع الخيار [3] من التصرف فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
(مسألة 7): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا.
(مسألة 8): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا ولا تجب في نماء الوقف العام [4] وأما
____________________
لا يبعد المنع في الخيار المشروط برد مثل الثمن فيما إذا كان حفظ المبيع مشروطا على المشتري ولو بالارتكاز العرفي. (الخوئي).
[1] أو في بعضه إلا في مثل خيار رد الثمن. (الشيرازي).
[2] في المبني على إطلاقه تأمل بل الظاهر أن الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التصرف المنافي للرد. (آل ياسين).
[3] لأنه متعلق بالعقد لا بالعين فإن فسخ استرجعها إن كانت موجودة وإلا فالمثل أو القيمة نعم في خصوص البيع لا يجوز التصرف الناقل للعين فكأنه قد اشترط ضمنا بقاءها ليسترجعها وعليه فلا تجب الزكاة مدة الخيار لعدم إطلاق جواز التصرف الكاشف عن عدم الملكية المطلقة. (كاشف الغطاء).
* في الخيار المشروط برد مثل الثمن يقوى عدم جواز التصرف في المبيع وعدم تعلق الزكاة به وفي غيره لا يخلو عن الإشكال والأحوط الإخراج.
(النائيني).
علماء البلد أو أولادي لم تجب الزكاة وإذا قال هي وقف على أن يكون نماؤها لعلماء البلد أو لأولادي وجبت الزكاة إذا حصلت الشرائط الأخر. (الحكيم).
* إنما لا تتعلق بتمامه إذا لم يقبضه وأما بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلق به الزكاة مع اجتماع شرائطه فإذا كان نخيل بستان وقفا وبعد ظهور الثمر وقبل وقت التعلق دفع المتولي ما على النخيل على بعض الموقوف عليهم فحان عنده حين التعلق تتعلق به مع اجتماع الشرائط. (الإمام الخميني).
* إلا فيما لو انتقل إلى الموقوف عليه قبل الانعقاد فانعقد عنده. (الشيرازي).
* قبل القبض. (الگلپايگاني).
[1] الأقرب عدم الوجوب فيه وفيما بعده. (الإصفهاني).
* بل الأقوى مع صدق قدرته على جعله تحت استيلائه عرفا وجوب الزكاة، للنص الصريح على كفاية هذا المقدار. (آقا ضياء).
* لكن الأقوى عدم الوجوب في جميع فروض المسألة نعم في المغصوب إذا مكنه الغاصب جميع التصرفات مع بقائه عنده حتى تكون يده عليه كيد وكيله بحيث مكنه من إخراجها منها تجب الزكاة لكنه خلاف المفروض ومع عدم بحيث مكنه من إخراجها منها تجب الزكاة لكنه خلاف المفروض ومع عدم تمكينه من إخراجها من يده لا تجب على الأقوى وإن مكنه سائرها. (الإمام الخميني).
الأولى الذي يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست