responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 101
لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤنة بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المؤنة.
(مسألة 2): يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة [1] فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة، وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤنة سنته، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤنة سنته لا يلزم الاقتصار [2] على إعطاء التتمة، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، بل يجوز جعله غنيا عرفيا وإن كان الأحوط [3] الاقتصار، نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤنة السنة أن يعطى شيئا ولو قليلا ما دام كذلك.
(مسألة 3): دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزه وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها بل ولو كانت متعددة مع الحاجة إليها، وكذا الثياب والألبسة الصيفية والشتوية السفرية والحضرية ولو كانت للتجمل. وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه فلا يجب بيعها في المؤنة، بل لو كان
____________________
[1] فيه إشكال لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤنة السنة وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك وكذا الحال في ما بعده. (الخوئي).
* فيه تأمل وكذا فيما بعده. (الحكيم).
[2] بل يلزم على الأحوط إن لم يكن أقوى. (آل ياسين).
[3] لا يترك. (البروجردي).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست