responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 102
فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها، وكذا يجوز أخذها لشراء الدار [1] والخادم وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها مع الحاجة إليها، نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المؤنة [2]، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه [3]، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالأحوط بيعها وشراء الأدون [4] وكذا العبد والجارية والفرس.
____________________
[1] إذا توقف رفع حاجته على الشراء أما لو كان لا يضر بشأنه الاستئجار وترتفع حاجته فأخذه من الزكاة للشراء مشكل وكذلك يجوز الأخذ منها للزواج مع الحاجة إليه. (كاشف الغطاء).
[2] أي لا يجوز له أخذ الزكاة وكذا صاحب الدار التي تزيد عن مقدار حاجته لا يجوز له أخذها أما وجوب البيع فلا. (الإمام الخميني).
* لا يجب عليه ذلك نعم إن كان الزائد يفي بمؤنة سنته حرم عليه الزكاة وكذا الكلام في الدار. (الشيرازي).
[3] إلا أن يجعلها معدة لاستيفاء نمائها وغلتها أو يجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما بمؤونة سنته لاستيفائه فيصير مثل هذا الشخص أيضا من فحاوي النصوص. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (آل ياسين).
* في الوجوب تأمل أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
[4] إن كانت محل حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالأقل يجوز له أخذ الزكاة وكذا في العبد وغيره. (الإمام الخميني).
* والأقوى عدم وجوبه ما لم يبلغ حد الإسراف. (الگلپايگاني).
* لكن الأقوى عدم وجوبه. (النائيني، البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست