____________________
[1] إذا توقف رفع حاجته على الشراء أما لو كان لا يضر بشأنه الاستئجار وترتفع حاجته فأخذه من الزكاة للشراء مشكل وكذلك يجوز الأخذ منها للزواج مع الحاجة إليه. (كاشف الغطاء).
[2] أي لا يجوز له أخذ الزكاة وكذا صاحب الدار التي تزيد عن مقدار حاجته لا يجوز له أخذها أما وجوب البيع فلا. (الإمام الخميني).
* لا يجب عليه ذلك نعم إن كان الزائد يفي بمؤنة سنته حرم عليه الزكاة وكذا الكلام في الدار. (الشيرازي).
[3] إلا أن يجعلها معدة لاستيفاء نمائها وغلتها أو يجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما بمؤونة سنته لاستيفائه فيصير مثل هذا الشخص أيضا من فحاوي النصوص. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (آل ياسين).
* في الوجوب تأمل أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
[4] إن كانت محل حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالأقل يجوز له أخذ الزكاة وكذا في العبد وغيره. (الإمام الخميني).
* والأقوى عدم وجوبه ما لم يبلغ حد الإسراف. (الگلپايگاني).
* لكن الأقوى عدم وجوبه. (النائيني، البروجردي).
[2] أي لا يجوز له أخذ الزكاة وكذا صاحب الدار التي تزيد عن مقدار حاجته لا يجوز له أخذها أما وجوب البيع فلا. (الإمام الخميني).
* لا يجب عليه ذلك نعم إن كان الزائد يفي بمؤنة سنته حرم عليه الزكاة وكذا الكلام في الدار. (الشيرازي).
[3] إلا أن يجعلها معدة لاستيفاء نمائها وغلتها أو يجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما بمؤونة سنته لاستيفائه فيصير مثل هذا الشخص أيضا من فحاوي النصوص. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (آل ياسين).
* في الوجوب تأمل أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
[4] إن كانت محل حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالأقل يجوز له أخذ الزكاة وكذا في العبد وغيره. (الإمام الخميني).
* والأقوى عدم وجوبه ما لم يبلغ حد الإسراف. (الگلپايگاني).
* لكن الأقوى عدم وجوبه. (النائيني، البروجردي).