responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 56
(مسألة 19): يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على غيره، نعم يقوى [1] إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد.
(مسألة 20): تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها [2]، والأحوط قضاؤها [3] بعد الطهر والطهارة.
(مسألة 21): إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة [4].
(مسألة 22): مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين [5]،
____________________
[1] فيه تأمل. (الحكيم).
* فيه نظر. (الشيرازي).
* في القوة إشكال بل منع. (الخوئي).
[2] وقضاؤها على الأقوى. (الجواهري).
[3] بل الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط بقضاء ذات الوقت وإذا غيرها بل وجوب الأداء في الثاني لا يخلو من قوة. (الأصفهاني).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين وأما في غيره ففيه تفصيل. (الخوئي).
* لكن الأقوى عدم الوجوب نعم الأحوط الإتيان بغير المؤقتة منها بعد الطهر.
(البروجردي).
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
* هذا في غير ذات الوقت من الآيات أما هي فلا قضاء فيها. (الفيروزآبادي).
[4] على الأحوط ما لم تتخلل صلاة في البين. (الشيرازي).
[5] وإن كان الأقوى عدمه. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست