responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 57
ولو إجمالا. نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا.
(مسألة 23): المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض [1] لم يجب القضاء مع الجهل، وإن كان أحوط [2] خصوصا مع الصدق العرفي [3].
(مسألة 24): إذا أخبره جماعة [4] بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم بقولهم ثم بعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما، ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما، لكن الأحوط القضاء
____________________
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم اعتباره مطلقا لاتحاد الحقيقة فيأتي بقصد ما في ذمته من شخص المأمور به فعلا. (آقا ضياء).
[1] الظاهر صدق كسوف تمام القرص أو خسوفه فيجب القضاء. (الفيروزآبادي).
* الظاهر أنه لا واقع لهذا الفرض. (الخوئي).
[2] لا يترك. (البروجردي).
[3] بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (آل ياسين).
الخميني).
[4] غير معلومة العدالة. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست