responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 466
فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب [1].
(مسألة 67): إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم في الأثناء وصل إليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا [2] وصحت، بل وكذا إذا دخل [3] فيه قبل الدخول في الركوع، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام [4] لأن الصلاة على ما افتتحت لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصرا [5]
____________________
[1] وإذا حصل علم إجمالي بالتكليف المنجز وجب عليه الاحتياط. (الحكيم).
* إلا إذا ابتلي بالأمرين شخص واحد فيجب عليه الاحتياط. (الشيرازي).
* لكن إذا صلى في الإياب قصرا في موضع صلى في الذهاب تماما يجب عليه الجمع بين قضاء ما صلى فيه تماما قصرا وإعادة ما صلى فيه قصرا تماما وقضاؤهما مع عدم الإعادة للعلم الإجمالي. (الگلپايگاني).
[2] والأحوط عدم الاكتفاء بمثل ذلك في جميع فروض المسألة ذهابا وإيابا.
(الگلپايگاني).
[3] بتخيل عدم الوصول قبل الإتمام وإلا فيشكل صحتها. (الإمام الخميني).
* باعتقاد أنه لا يصل إلى الحد قبل إتمامها وإلا فصحتها أيضا محل إشكال.
(البروجردي).
[4] وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
* هذا هو الأقوى لا لأن الصلاة على ما افتتحت لعدم معلومية شموله لمثل المقام وإلا لجرى حتى قبل الدخول في ركوع الثالثة بل لأنه بدخوله في ركوع الثالثة يكون قد أتم كما لو فرغ فوصوله إلى محل الترخص لا يؤثر في انقلاب حكمه وقد سقط الأمر بالامتثال. (كاشف الغطاء).
* ولا يبعد ذلك على أن التعليل عليل. (الشيرازي).
[5] الظاهر كفاية الإتمام وعدم وجوب الإعادة قصرا. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست