(مسألة 66): إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه [5]
____________________
* في جريانه في غير الوطن إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع إلى زمان اليقين بالقصر أو التمام. (الحكيم).
* ينبغي رعاية الاحتياط فيه. (البروجردي).
[1] في الوصول إلى محل الإقامة إشكال فلا يترك الاحتياط إما بالجمع أو التأخير إلى الوصول إلى المنزل. (الإصفهاني).
* قد مر الاحتياط في العود إليه. (الحائري).
[2] على تأمل بل لا يخلو العدم عن قوة كما مر. (آل ياسين).
[3] لا يترك هنا. (الشيرازي).
[4] وكذا العاصي في سفره إذا عاد إلى قصد الطاعة ومن شغله السفر إذا أقام في غير بلده عشرة فإنه يقصر في السفرة الأولى بمجرد الضرب في الأرض.
(كاشف الغطاء).
[5] إلا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي كمن صلى الظهر تماما في الذهاب في مكان استصحابا وأراد إتيان العصر في الإياب قصرا في ذلك المكان. (الإمام الخميني).
* ينبغي رعاية الاحتياط فيه. (البروجردي).
[1] في الوصول إلى محل الإقامة إشكال فلا يترك الاحتياط إما بالجمع أو التأخير إلى الوصول إلى المنزل. (الإصفهاني).
* قد مر الاحتياط في العود إليه. (الحائري).
[2] على تأمل بل لا يخلو العدم عن قوة كما مر. (آل ياسين).
[3] لا يترك هنا. (الشيرازي).
[4] وكذا العاصي في سفره إذا عاد إلى قصد الطاعة ومن شغله السفر إذا أقام في غير بلده عشرة فإنه يقصر في السفرة الأولى بمجرد الضرب في الأرض.
(كاشف الغطاء).
[5] إلا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي كمن صلى الظهر تماما في الذهاب في مكان استصحابا وأراد إتيان العصر في الإياب قصرا في ذلك المكان. (الإمام الخميني).