responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 465
يوما مترددا، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص، كذلك في محل الإقامة [1]، فلو وصل في سفره إلى حد الترخص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر [2]، ويجب عليه أن يتم، وإن كان الأحوط [3] التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن، نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة، ثم في الأثناء قصدها [4] فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض.
(مسألة 66): إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه [5]
____________________
* في جريانه في غير الوطن إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع إلى زمان اليقين بالقصر أو التمام. (الحكيم).
* ينبغي رعاية الاحتياط فيه. (البروجردي).
[1] في الوصول إلى محل الإقامة إشكال فلا يترك الاحتياط إما بالجمع أو التأخير إلى الوصول إلى المنزل. (الإصفهاني).
* قد مر الاحتياط في العود إليه. (الحائري).
[2] على تأمل بل لا يخلو العدم عن قوة كما مر. (آل ياسين).
[3] لا يترك هنا. (الشيرازي).
[4] وكذا العاصي في سفره إذا عاد إلى قصد الطاعة ومن شغله السفر إذا أقام في غير بلده عشرة فإنه يقصر في السفرة الأولى بمجرد الضرب في الأرض.
(كاشف الغطاء).
[5] إلا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي كمن صلى الظهر تماما في الذهاب في مكان استصحابا وأراد إتيان العصر في الإياب قصرا في ذلك المكان. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست