responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 34
النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة [1] وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.
(مسألة 42): إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها [2] ثم أزال النجاسة وإن
____________________
* لا يخلو عن إشكال وقد مر منه (قدس سره) في خلل الوضوء ما لعله ينافيه فتدبر (آل ياسين).
* هذا فيما إذا لم يحتمل إبطاله الصلاة متعمدا وإلا فالحكم بالصحة محل إشكال بل منع. (الخوئي).
[1] على الأحوط وإن كان عدم الوجوب فيما إذا كان الفراغ وجدانيا وشك في أن النوم القهري كان في أثنائها لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* لا يبعد إجراء قاعدة التجاوز وإن لم يجر الفراغ وهذا فيما وجد نفسه في عمل آخر بحيث يعد العمل العبادي مع ما يحتمل أن يكون مبطلا له سابقين على عمله الفعلي يكون واضحا. (الفيروزآبادي).
[2] في وجوب الإتمام حينئذ نظر لأهمية الإزالة بل على التوقف تبطل الصلاة للمرجوحية. نعم مع ضيق الوقت أمكن الالتزام بسقوط منافيات الإزالة عن جزئية الصلاة لعموم لا يترك بضميمة أهمية الإزالة عن جزئيتها فيصير مما اضطر على تركها فيشمله قاعدة سقوط الجزئية بالعسر والاضطرار والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة تامة بعد الفراغ عن الإزالة تحصلا للجزم بالفراغ عن جميع الجهات. (آقا ضياء).
* لا يبعد جواز قطعها بل وجوبه مع سعة الوقت إلا إذا لم يكن الإتمام مخلا بالفورية العرفية فلا يجوز القطع ويتمها مقتصرا على الواجبات. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست