responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 33
العاشر: تعمد قول: آمين [1] بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة، بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى [2].
الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي.
الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا، ومطلقا إن كان ركنا [3].
(مسألة 40): لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة.
(مسألة 41): لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم [4] ثم نام وأما إذا علم بأنه غلبه
____________________
[1] على الأحوط إذا أتى به بقصد الدعاء. (الجواهري).
* يختص البطلان بما إذا قصد به الجزئية أو لم يقصد به الدعاء. (الخوئي).
* في البطلان به نظر وإن كان يحرم تشريعا. (الحكيم).
* بقصد الدعاء كما لا بأس بقول اللهم استجب في كل مقام حتى بعد الحمد.
(كاشف الغطاء).
[2] بل تبطل. (الشيرازي).
* لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
[3] مر حكم الإبطال بالزيادة. (الجواهري).
* على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. (الخوئي).
[4] وجوب الإعادة لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* فيه منع. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست