responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 326
السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سها عن المغرب بطلت [1] صلاته وإن كان الأحوط [2] إتمامها عشاء، والإتيان
____________________
وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* أما مثل هذا لو كان في المغرب فالحكم البطلان لأن المغرب لا يدخلها الشك. (كاشف الغطاء).
* أي يأتي بها بقصده رجاءا هذا من باب القطع بصحة الظهر بفعله إلا من باب تعين ركعة الظهر من باب الأفضل فإنه معين. (الفيروزآبادي).
[1] إن كان سلم على الثلاث نقص من صلاته وإن لم يسلم زاد في صلاته والصلاة باطلة إلا أن يقال إنه على الأول السلام وما بعده زائد سهوي فيتدارك بركعة أخرى وسجدة السهو أو بهذه الركعة بالعدول وسجدته، وعلى الثاني سها عن بعض صلاته وأتى بفعل سهوي لا بقصد الظهر فلا زيادة في الظهر فالصلاة ناقصة تتدارك ولا يخفى أن في الأول البطلان أظهر لصدق الخروج ولزوم النقص، وفي الثاني ما خرج عن صلاته وفي صدق لزوم الزيادة تأمل من حيث إن الزائد ليس بعنوان الظهر بل أتى به بعنوان آخر فالزائد الركني المبطل غير واقع ولكن موجب السهو تحقق بما أتى به ولا يخفى أنه كان الماتن (قدس سره) ذكر سجدتي السهو أيضا على مبناه. (الفيروزآبادي).
* صحتها لا تخلو من قوة إن كان عروض الشك بعد الدخول في الركوع وأما قبله فإشكال فلا يترك الاحتياط فيه. (البروجردي).
* لا تخلو الصحة من وجه. (الحكيم).
* لا تبطل بل يتمها عشاءا بالبناء على الأربع ويأتي بعدها بالمغرب لأن الترتيب شرط ذكري والعدول قد فات محله. (كاشف الغطاء).
* في البطلان نظر بل لا يبعد الصحة ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (النائيني).
[2] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست