responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 325
الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني [1] كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة.
الخامسة: إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر [2].
____________________
بالمنافي رجع وتدارك إحداهما ثم يقضي سجدة أخرى.
[1] قد مر الإشكال في ذلك وأن الأحوط البناء وعمل الشك ثم إعادة الصلاة.
(الإصفهاني).
* أي بنى على أنه لم يكن قبل الإكمال وهو كاف في ترتيب آثار الصحة في وجه قوي والظاهر أنه يكفي في ذلك أن يجد نفسه بعد الإكمال شاكا بين الاثنين والثلاث ويشك في مبدأ حدوثه وإن لم يدخل في الرابعة البنائية. (آل ياسين).
* لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* فيه إشكال فالأحوط الجمع بين الوظيفتين من البناء وعمل الشك وإعادة الصلاة. (الإمام الخميني).
* والأحوط البناء وعمل الشك ثم إعادة الصلاة وكذا الكلام إذا شك بعد السلام وقبل إتيان صلاة الاحتياط. (الخوانساري).
* قد مر أن الأحوط إعادة الصلاة بعد العمل بالشك وكذا بعد السلام. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال والأحوط العمل بحكم الشك ثم الإعادة في كلا الفرضين نعم لو كان عالما بحكم الشك واحتمل كون البناء على الثلاث قبل إكمال السجدتين ناشئا عن السهو يمكن القول بعدم الاعتبار. (الحائري).
[2] هذا في الوقت المشترك وأما في الوقت المختص بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر ورفع اليد عما في يده وإتيان العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة ومع عدم السعة لذلك فالأحوط إتمامه عصرا وقضاؤه خارج الوقت
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست