responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 315
لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر.
السابع: الشك في ركعات النافلة [1] سواء كانت ركعة كصلاة الوتر [2] أو ركعتين كسائر النوافل، أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير [3] عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل، والأفضل [4] البناء على الأقل مطلقا، ولو عرض وصف النفل للفريضة [5] كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرع بالقضاء
____________________
* مر أن الأقوى عدم الرجوع بل يعمل البعض بشكه على الأقوى.
(الإمام الخميني).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* تقدم حكم المسألة في سابقتها. (الجواهري).
* تقدم الإشكال في الرجوع إلى الإمام في نحو المقام. (آل ياسين).
* مر الإشكال فيه آنفا. (الخوئي).
[1] بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب بنذر ونحوه وإلا بطلت الصلاة على الأظهر. (الخوئي).
[2] الأحوط فيها الإعادة. (الگلپايگاني).
[3] في المسألة مجال للتأمل وإن وجهنا في كتاب صلاتنا وجها له وفاقا للمشهور ولكن النفس بعد في دغدغة منه فلا بد من تجديد النظر. (آقا ضياء).
* الأحوط البناء على الأقل وكذا في النافلة المنذورة. (الحائري).
[4] بل هذا هو الأحوط. (آل ياسين).
[5] في التمثيل بالأمثلة المذكورة نظر. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست