responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 314
يحتمل رجوعهما [1] إلى ذلك القدر المشترك، لأن كلا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر، لكن الأحوط إعادة الصلاة [2] بعد إتمامها، وإذا اختلف شك الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضا مختلفين في الشك، لكن كان بين شك الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك، ثم رجوع البعض الآخر إلى الإمام [3]
____________________
[1] بل الأقرب عمل كل بمقتضى شكه وكذا ما بعده. (الشيرازي).
* الرجوع إليه محل تأمل أقربه العدم فيعمل كل منهما على شكه. (الجواهري).
* وهو قريب وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* لا يخلو عن وجه قوي لكن الاحتياط لا يترك. (النائيني).
مخالفا للرجوع إليه كالشاك منهما بين الثلاث والأربع في المثال وأما لو كان موافقا له كالشاك منهما بين الاثنين والثلاث فيكفي في الاحتياط العمل بوظيفة الشاك ولا يحتاج إلى إعادة الصلاة. (الإصفهاني).
* الإعادة تختص في المثال بمن كان شاكا بين الثلاث والأربع وأما الشاك بين الاثنتين والثلاث إذا كان بعد السجدتين فحكمه الأخذ بالثلاث مطلقا سواء كان تكليفه الأخذ بالقدر المشترك أم كان تكليفه العمل بقواعد الشك نعم يحتاط بالركعة بعد الصلاة قائما. (الحائري).
* لا بأس بتركه لقوة الاحتمال المزبور. (الخوئي).
* لمن كان رجوعه مخالفا لوظيفة شكه وإلا فيكفيه العمل بها بعد الرجوع والإتمام. (الگلپايگاني).
[3] فيه نظر كما عرفت. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست