responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 313
إلى الإمام لكن الأحوط [1] إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.
(مسألة 9): إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكا فإن كان شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كل منهم عمل ذلك الشك، وإن اختلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كل منهما على شاكلته، وإن كان بينهما قدر مشترك [2] كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع
____________________
* فيه إشكال إذا لم يحصل الظن للإمام. (الخوئي).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الشيرازي).
[1] لا يترك هذا الاحتياط فيما إذا لم يحصل الظن للإمام. (الإصفهاني).
* بل الأولى قصد انفرادهم وعمل كل بما يقتضيه شكه وظنه تحصيلا للجزم بالفراغ بعد التشكيك في المرجعية السابقة. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط فيما لم يحصل الظن للإمام. (الفيروزآبادي).
* لا يترك ذلك الاحتياط في الشكوك المبطلة وفي الشكوك الصحيحة بعد إتيان ما هو وظيفتهم بحسب الشك. (الخوانساري).
* وقد يتحقق الاحتياط بمتابعة الإمام وإتيان المشكوك بعد السلام كما إذا كان شاكا بين الثلاث والأربع والإمام بنى على الأربع بمقتضى الرجوع إلى بعض المأمومين فحينئذ لو أتم المأموم الشاك صلاته مع الإمام ثم أتى بالركعة قائما أو ركعتين جالسا صحت صلاته. (الحائري).
* الاحتياط ضعيف في هذه الصورة. (النائيني).
[2] الظاهر عدم صدق الحفظ في مورد. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست