responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 310
ما لم يكن إلى حد الوسواس.
(مسألة 4): إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد.
(مسألة 6): لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك، وإن كان أحوط [1] فيمن كثر شكه.
الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروي [2] سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر.
السادس: شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر [3]، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال [4]
____________________
فالأحوط تركه بل عدم الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بتركه. (الخوانساري).
* إن كان لرفع الشك فلا يترك الاحتياط بالترك. (الشيرازي).
* بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقا. (الگلپايگاني).
[1] لا يترك مع التمكن وعدم الحرج. (الگلپايگاني).
[2] وكذلك كل شك زائل. (الحكيم).
[3] الشاك منهما يرجع إلى الظان والظان منهما لا يرجع إلى المتيقن على الأظهر. (الخوئي).
[4] محل تردد. (البروجردي).
* رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حتى في الأفعال مطلقا لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
* وأما في الأفعال فلا يترك الاحتياط على ما يأتي في الظن فيها في المتن.
(الحائري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست