responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 311
حتى في عدد السجدتين، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقيا على شكه على الأقوى ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا والظان منهما أيضا يرجع إلى المتيقن [1] والشاك لا يرجع
____________________
* رجوعه فيها أيضا لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الفرق بينها وبين الركعات. (الخوئي).
* لا يبعد إلحاقها بالركعات الأحوط الإعادة. (الشيرازي).
* رجوع الشاك منهما إلى الحافظ في الأفعال غير بعيد ولا سيما فيما تجب فيه المتابعة كالركوع والسجود وما يتحمله الإمام كالقراءة لا في الأعمال التي ينفرد كل منهما عن الآخر كالتشهد والأذكار والتسبيح. (كاشف الغطاء).
* بل الرجوع فيها أيضا لا يخلو عن وجه إن كان الشك في فعلهما معا لكن الاحتياط لا يترك. (الگلپايگاني).
[1] في رجوع الظان بالمتيقن نظر لصدق الحفظ بعد حجية ظنه في حقه.
(آقا ضياء).
* بل يعمل الظان بظنه. (الإمام الخميني).
* الحكم مختص بالشك فالظان لا يرجع. (الفيروزآبادي).
* بل الظان يعمل بظنه والشاك يرجع إلى الظان على الأقوى. (النائيني).
* بل الشاك منهما يرجع إلى الظان والظان لا يرجع إلى القاطع. (الحائري).
* عدم الرجوع لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* الأقوى عدم رجوعه إليه. (الحكيم).
* لا يخلو من إشكال. (الخوانساري).
* بناء على حجية الظن في أفعال الصلاة كما هو الأصح لا يرجع الظان إلى المتيقن نعم الشاك يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست