(مسألة 4): لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر [3].
(مسألة 5): لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة [4] وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزء.
(مسألة 6): يجب الإتيان به فورا [5] فإن أخر عمدا عصى ولم يسقط،
____________________
* مر عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* على الأحوط فيه وفيما بعده كما مر. (الخوئي).
* وجوبا لزيادة القيام واحتياطا للبقية. (النائيني).
[1] ولا يبعد كفاية مرة واحدة لهما. (آل ياسين).
[2] بل مرة واحدة. (الحكيم).
[3] في وجوب التأخير نظر لعدم الدليل بعد التشكيك في إجراء حكم الجزئية على البقية. (آقا ضياء).
* أما عن الركعات الاحتياطية فهو وأما عن الأجزاء المنسية فلا يبعد جواز تقديمه عليها كما مر. (الجواهري).
[4] لا يبعد الإجزاء مطلقا. (الجواهري).
* الظاهر أنها لا تجب ولا أثر للتقييد هنا. (الخوئي).
* بل لا يبعد الاكتفاء به. (الشيرازي).
[5] في الفورية نظر جدا لعدم الدليل مع قيام الأصل عليه. (آقا ضياء).
[3] والظاهر عدم إجزاء الصورة الأولى والأولى الاقتصار على الأخيرة وإضافة الواو إلى السلام. (الحكيم).
* الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة. (الخوئي).
* هذا هو الأحوط. (النائيني، آل ياسين).
* والأحوط اختيار هذا الذكر وإتيانه مرة بدون ذكر الواو قبل السلام عليك وأخرى معه. (الخوانساري).
* الأحوط اختيار ذلك. (الگلپايگاني).
[4] عدم وجوب التشهد والتسليم بل والذكر لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الإتيان بالذكر بل المخصوص. (الجواهري).
[5] بل الأحوط التشهد المتعارف. (الحائري).
* الأقوى وجوب التشهد المتعارف فيه وفي تشهد الصلاة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط فيه وفيما بعده كما مر. (الخوئي).
* وجوبا لزيادة القيام واحتياطا للبقية. (النائيني).
[1] ولا يبعد كفاية مرة واحدة لهما. (آل ياسين).
[2] بل مرة واحدة. (الحكيم).
[3] في وجوب التأخير نظر لعدم الدليل بعد التشكيك في إجراء حكم الجزئية على البقية. (آقا ضياء).
* أما عن الركعات الاحتياطية فهو وأما عن الأجزاء المنسية فلا يبعد جواز تقديمه عليها كما مر. (الجواهري).
[4] لا يبعد الإجزاء مطلقا. (الجواهري).
* الظاهر أنها لا تجب ولا أثر للتقييد هنا. (الخوئي).
* بل لا يبعد الاكتفاء به. (الشيرازي).
[5] في الفورية نظر جدا لعدم الدليل مع قيام الأصل عليه. (آقا ضياء).
[3] والظاهر عدم إجزاء الصورة الأولى والأولى الاقتصار على الأخيرة وإضافة الواو إلى السلام. (الحكيم).
* الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة. (الخوئي).
* هذا هو الأحوط. (النائيني، آل ياسين).
* والأحوط اختيار هذا الذكر وإتيانه مرة بدون ذكر الواو قبل السلام عليك وأخرى معه. (الخوانساري).
* الأحوط اختيار ذلك. (الگلپايگاني).
[4] عدم وجوب التشهد والتسليم بل والذكر لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الإتيان بالذكر بل المخصوص. (الجواهري).
[5] بل الأحوط التشهد المتعارف. (الحائري).
* الأقوى وجوب التشهد المتعارف فيه وفي تشهد الصلاة. (الإمام الخميني).