responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 299
المدار على صدق الزيادة، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب، حتى مثل القنوت، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائما، والأحوط عدم تركه [1] في الشك في الزيادة أو النقيصة.
(مسألة 2): يجب تكرره بتكرر الموجب، سواء كان من نوع واحد، أو أنواع، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال، نعم إن تذكر ثم عاد تكرر، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد، وإن كان الأحوط التعدد [2] ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد، بل وكذلك زيادتها، وإن أتى بها ثلاث مرات.
(مسألة 3): إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك، وعليه سجود السهو ست مرات [3]: مرة
____________________
[1] لا بأس بتركه في المستحبات لاحتمال نقصه الغير الموجب لشئ. (آقا ضياء).
* وإن كان الأظهر عدم الوجوب. (الحكيم).
* لا بأس بتركه. (الإمام الخميني).
* والأقوى فيه الاستحباب. (الگلپايگاني).
* وإن كان الأظهر جوازه. (الخوئي).
* لكن لا يجب على الأقوى. (النائيني).
[2] إذا نوى بواحد منها ما في الذمة وإلا لم يكن أحوط. (الحكيم).
* بل المتعين على مختاره أن يأتي بسجدتين مرة للأولى من حيث إنها زيادة جزء من التشهد ومرة للأخيرتين من حيث السلام الواقع في غير المحل.
(الگلپايگاني).
[3] بل مرة واحد وقد عرفت أن المستحبات لا توجب شيئا لا في حال الانفراد ولا في حال الانضمام. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست