(مسألة 2): حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة [4] دون التسبيحات الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة [5] ولو تكلم سهوا فالأحوط
____________________
[1] هو أحوط ولا يبعد جواز الجهر بها. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الحكيم).
[2] لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[3] فيه إشكال. (الإصفهاني).
[4] لا يبعد إجزاؤها بنية الصلاة بلا تكبير ولا فاتحة بل بالتسبيح. (الجواهري).
[5] على الأحوط. (الجواهري).
* وإن كان الأقوى كفاية الإعادة من غير حاجة إلى الإتمام. (آل ياسين).
* تكفي الإعادة. (الحكيم).
* والأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة. (الخوئي).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الحكيم).
[2] لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[3] فيه إشكال. (الإصفهاني).
[4] لا يبعد إجزاؤها بنية الصلاة بلا تكبير ولا فاتحة بل بالتسبيح. (الجواهري).
[5] على الأحوط. (الجواهري).
* وإن كان الأقوى كفاية الإعادة من غير حاجة إلى الإتمام. (آل ياسين).
* تكفي الإعادة. (الحكيم).
* والأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة. (الخوئي).