responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 270
ثم قضاء أصل الصلاة، بل لا يترك هذا الاحتياط [1] نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة [2] وإن كان أحوط [3] وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها [4] دون أصل الصلاة.
فصل في كيفية صلاة الاحتياط وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة.
(مسألة 1): يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر
____________________
[1] لا بأس بتركه. (الإمام الخميني، الخوئي).
[2] فيه نظر. (الحكيم).
* الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو عن الميت نعم لا يبعد وجوب قضاء أصل الصلاة في نسيان السجدة والأحوط ذلك في نسيان التشهد. (الخوئي).
[3] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[4] لا دليل عليه. (الخوانساري).
* على الأحوط. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني، الشيرازي، الگلپايگاني).
* على الأحوط وفي العدم قوة كما يقوى عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية أيضا وإن مضى عليه مقدار أدائها وهو حي. (آل ياسين).
* الظاهر عدم وجوب قضائها وكذا الأجزاء المنسية. (الجواهري).
* في وجوب قضائها على الولي نظر ظاهر. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست